English | عربي | کوردی
 
حکومة اقليم كوردستان - وزارة العدل

2245506 ،2245507 ،2245508 ،2245509 ارقام الهواتف:
dad@mojkurdistan.com

بريد الالكتروني:

اربيل/ شارع الستينى, مقابل تقاطع فرانسو ميتران - جسر تقاطع عينكاوة

العنوان:


جريدة وقائع كوردستان
الاراء و الاستشارات القانونیة
احلال النيابة العامة محل الادعاء العام لا بد منه
كثر الحديث في الاونة الاخيرة من قبل الاعلام والجهات القانونية والقضائية في العراق عامة واقليم كردستان خاصة حول اصدار قانون جديد للادعاء ال
التفاصيل...
التعاميم و القرارات و التعليمات
ط§ظ„ط§ط±ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط§ط³طھط´ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†غŒط©


احلال النيابة العامة محل الادعاء العام لا بد منه

كثر الحديث في الاونة الاخيرة من قبل الاعلام والجهات القانونية والقضائية في العراق عامة واقليم كردستان خاصة حول اصدار قانون جديد للادعاء العام وتوسيع صلاحيات ومهام عضو الادعاء العام وتشكيل النيابة العامة بما ينسجم مع الديمقراطية العراقية الوليدة وحقوق الانسان في ظل التعددية التي يشهدها العراق , حيث يجب الحفاظ على حقوق الانسان العراقي وصيانة كرامته وشرفه الذى ذاق الامرين والاهانة والتدنيس في ظل النظام السابق , وان يكون هذا الانسان حرا وكريما ويتمتع بجميع الحقوق الانسانية والدستورية والقضائية وان لا تنتهك كرامته من قبل بعض الاجهزة غير القضائية باتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة ولمنع ذلك يجب تعزيز دور الادعاء العام في مجال تحريك الدعوى العامة الذي هو ممثل المجتمع ونائب عنه , ولاخوف على المجتمع من ممثله ونائبه وهو الذي يقدر مدى الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء فعل ما استنادا الى قاعدة ان الدعوى ملك المجتمع والذي يسوقنا الى تشكيل النيابة العامة في العراق اسوة بأشقائها في بعض الدول العربية كالنيابة العامة المصرية والقطرية والمغربية والاردنية.......الخ والتي عرفها المشرع المصري ( بأنها شعبة من شعب السلطة القضائية , وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة , وتسعى في تحقيق موجبات القانون ) وتختص اساسا دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بأجراء التحقيق بنفسها او بمن تنتدبه لذلك من مأموري الضبط القضائي او بطلب ندب قاض للتحقيق في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبها 0 وتختلف تشكيلاتها من دولة الى اخرى فمثلا في قطر فتنقسم تشكيلاتها الى ( نيابة الاموال العامة –نيابة امن الدولة –نيابة العاصمة-نيابة المرور- نيابة المخدرات –نيابة الاحداث-نيابة البيئة –نيابة التمييز والاستئناف .....الخ ) بينما في مصر توجد هيكلية اخرى للنيابة العامة تختلف عن النيابة القطرية عليه تكون هيكلية وتشكيلات النيابة العامة تبعا للقوانين السائدة في تلك الدولة 0 لقد اصبحت اجهزة النيابات العامة في اغلب دول العالم في الوقت الحاضرهي المختصة اصلا باقامة الدعوى الجنائية وتحريكها واذا ما شاركتها جهة اخرى فان تلك المشاركة استثنائية وبحدود ضيقة , فقد تم التخلي عن فكرة كون الدعوى الجنائية ملكا للمجنى عليه وحده او حق الافراد وحدهم لحماية حقوقهم , بل اصبحت ملكا للمجتمع يحركها ويعقبها عن طريق جهاز منظم ومتطور وهو (النيابة العامة) والتي يجب ان تكون جمع الادلة والتحقيق ومن ثم اقامة الدعوى العامة من صلاحياتها للاسباب التالية : 1- ان القضاء والقانون العراقي ياخذ بنظام الاتهام القضائي (التلقائي) الذي له سلطة التحقيق وتعقيب الحق العام وتوجيه الاتهام ومراقبة تنفيذ العقوبات ,فمن حق القاضي ان يتعقب الجاني من تلقاء نفسه بمجرد وصول نبا الجريمة اليه دون طلب احد او دون شكوى من ذوي المجنى عليه , مثال على ذلك قيام القاضي في محاكم الاقضية والنواحي بالتحقيق في الجرائم ثم يقوم باحالة الدعوى على قاضي محكمة الجنح الذي يكون هو نفس قاضي التحقيق واصدار الحكم عليه وكذلك في دعاوي المخالفات التي تحسم من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 134/د الاصولية , فهذا الخلط بين التحقيق والاتهام وجمعها في يد واحدة يمثل خطورة على حقوق المتهم حيث يصبح الخصم هو القاضي في الوقت نفسه ولرفع هذا الاشكال يجب تشكيل النيابة العامة بقانون 0 2- ان وضع القاضي يده على الدعوى بمجرد علمه بالحادث ولو لم يقع اخبار وشكوى وادعاء من الادعاء العام او غيره ادى هذا الاسلوب في تحريك الدعوى العامة الى ازعاج الابرياء واشغال المحاكم بقضاياهم المبنية على الشبهة الضعيفة وفي قضايا لا امل في ثبوتها واذا اردت الدليل فابحث في سجلات غلق الدعاوي في محاكم التحقيق ونسبتها العالية اذا ما قيست بالقضايا المحالة على المحاكم والحل الامثل لهذه المشكلة هي في تشكيل النيابة العامة 0 3- ان ما كان يجري في عهد النظام السابق من تعريض الناس للمخاطروانتهاك حرياتهم وكراماتهم وشرفهم , حيث كان يجري استقدام الاشخاص واصدار مذكرات القبض عليهم فور تقديم الشكوى وهذا نتيجة طبيعية لمبدا الاتهام القضائي وحرية الافراد في تحريك الدعوى العامة المعمول به لحد الان حيث اصبح الادعاء العام يقف ليتفرج على ما يجري دون ان يكون له دور سوى دورالمراقبة والطعن وهذا يخالف المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان مما يستوجب تشكيل النيابة العامة 0 4- ان من الضروري ان تتناوب الدعوى الواحدة ايدي مختلفة ومستقلة احداها عن الاخرى لتقوم كل يد بجزء وابداء راي مستقل , حيث كان اكثر عدلا ان يقوم الادعاء العام في جمع الادلة والتحقيق واحالتها الى المحاكم لاصدار الاحكام وبذلك يتم الفصل بين جهتي التحقيق والاتهام ,لا ان يقوم القاضي كما هو اليوم بالادعاء والتحقيق والحكم والتنفيذ وحده ولتحقيق ذلك يلزم تشكيل النيابة العامة0 5- ان ترك الافراد احرارا في رفع الدعوى العامة ومباشرتها يفتح الباب امام كثيرمن الاشخاص الذين يستغلون حق التقاضي وسيلة للكيد والانتقام وفي كثيرمن الاحيان لا يقوم الافراد برفع الدعاوي خوفا من المتهم او خشية ضياع الوقت او للمصالحة مع المتهم ولمنع ذلك تستوجب تشكيل النيابة العامة 0 6- ان جمع سلطتي الاتهام والتحقيق بيد االقاضي قد يفتح له بابا للطغيان يهدد حريات الافراد وكذلك اذا ما جمعت بيد الادعاء العام , فيجب التخصص في ذلك وفي ادق واهم المجالات وعدم جمع الصلاحيات لدى جهة واحدة تماشيا مع المبدأ الديمقراطي وحقوق الانسان ولسد تلك الباب فمن الضروري تشكيل النيابة العامة 0 ان القوانين والاجهزة القضائية ودساتيرالدول قد تطورت على مدى عقود من الزمن وبقي النظام القضائي العراقي جامدا على مدى خمسة وثلاثون عاما , حيث لم يستفد القضاء العراقي من القضاء الدولي ولم يستفد من التطور الهائل في العالم من جميع المجالات الا نادرا حيث يجب ان تتماشى القوانين مع العولمة والتطور الحالي للقرن الواحد والعشرين , عليه وبعد صدور قانون ملحق لقانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كردستان العراق ذي الرقم (24) لسنة 2007من قبل رئاسة الاقليم والذ ي ينص المادة الاولى فيها مايلي : ( يعد اعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة حكاما وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الاحكام التي تسري على الحكام ويتمتعون بجميع حقوق الحكام وامتيازاتهم ) وكان هذا القانون بمثابة الظهير الاساسي حول تشكيل النيابة حيث يقوم بمهام النيابة العامة في كثير من دول العالم قضاة وللاسباب اعلاه اقترح وبتواضع كبيرمن الجهات التشريعية حول اصدار قانون جديد بانشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وألغاء قانون الادعاء العام المرقم (159) لسنة 1979 وحلول النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته وذلك تعزيزا للواقع العراقي الديمقراطي الحالي وصيانة حقوق الانسان العراقي وحفظ كرامته وشرفه 0
بقلم / الحاكم حكيم عبد الواحد الدوسكي /عضو الادعاء العام
البريد الالكتروني /abu-luqman2007@hotmail.com

5/21/2008 2:38:01 AM

استفتاء

هل تعتقد ان فصل المحاکم عن وزارة العدل، یوءدی الی استقلال السلطة القضائیة فی کوردستان؟


نعم 72%
كلا 28%

 


مجموع الاصوات:  

545